محمد حسين الحسيني الجلالي
1516
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفرع الثالث : في الوالد والولد [ 4316 ] ( ت - سراقة بن مالك رضي الله عنه ) قال : « حضرتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 11 : 8 ) [ 4317 ] ( ت - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لاتُقامُ الحدود في المساجد ، ولا يُقتل الوالد بالولد » . رواه الترمذي ، وفيرواية رزين : « لا يُقتل بالولد الوالد » . ( جامع الأصول 11 : 8 ) [ 4318 ] ( ت - عمر رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لايقاد الوالد بالولد » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 11 : 8 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4319 ] بالاسناد إلى حمْرَانَ ، عَنْ أحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : « لا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً » . ( وسائل الشيعة 29 : 77 ) [ 4320 ] وبالاسناد إلى الحلبي ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، أيُقْتَلُ بِهِ ؟ قَالَ : « لا » . ( وسائل الشيعة 29 : 77 ) [ 4321 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ . . . » الْحَدِيثَ . ( وسائل الشيعة 29 : 77 )